عزام
17-10-2011, 02:21 PM
تحريض أو لاذاعة أو النشر عمدا لأخبار أو بيانات
أو إشاعات كاذبة او مغرضة أو بث دعايات مثيرة والاشتراك في التجمهر
أوضحت التعديلات التي أجريت على كل من قانون الجزاء العماني وقانون الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في المرسوم السلطاني السامي رقم 96/2011 ـ الصادر في 13 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق 11 من اكتوبر سنة 2011م ـ تفاصيل العقوبات المقررة على كل من حرض او اذاع او نشر عمدا في الداخل او الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة او اضعاف الثقة بمكانتها المالية، وعلى التجمهر بقصد الاخلال بالنظام العام وكذلك العقوبات على ضرب موظف والافتراء وسد الطرقات العامة وكل من وجد في مكان عام مرتديا لثاما او قناعا، اذا كان من شأن ذلك ان يؤدي الى الاخلال بالنظام العام.
التعديلات على كل من قانون الجزاء العماني وقانون الاجراءات الجزائية التي نص عليها المرسوم السلطاني السامي رقم 96/2011 الذي قضى بتعديل بعض احكام قانوني الجزاء العماني والاجراءات الجزائية والذي نص على أنه تجرى التعديلات المرفقة على كل من قانون الجزاء العماني وقانون الاجراءات الجزائية المشار اليهما، كما نص في مادته الثانية على انه يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة او يتعارض مع احكامهما، وعلى نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حيث كانت التعديلات على قانون الجزاء العماني كالآتي:
أولا: يستبدل بنصوص المواد ارقام (135، 137، 172، 182) من قانون الجزاء العماني المشار إليها، النصوص الاتية:
المادة (135) ط - في النيل من مكانة الدولة: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من حرض او اذاع او نشر عمدا في الداخل او الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة او اضعاف الثقة بمكانتها المالية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب)
المادة (137): ك - في التجمهر: (يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال كل من اشترك في تجمهر مؤلف من عشرة اشخاص على الاقل، بقصد الاخلال بالنظام العام. واذا استخدم العنف اثناء التجمهر يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال.
المادة (172): 2- ضرب الموظف: كل من ضرب موظفا او عامله بالعنف اثناء قيامه بوظيفته او بمناسبة قيامه بها او بسبب انتمائه اليها يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين. واذا وقع الاعتداء على احد اعضاء السلطة القضائية او المنتمين للسلطات الامنية والعسكرية تكون العقوبة السجن ستة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال. واذا كان الاعتداء من الخطورة بحيث يستوجب عقابا اشد من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، رفعت العقوبة وفقا للمادة (114) من هذا القانون.
المادة (182): 3- في الافتراء: يعد مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص: 1- اقدم باية وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم انها لم ترتكب او ابلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعمل انها لم ترتكب، او كان سببا لمباشرة التحقيق بها باختلاقه ادلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. 2- عزا الى احد الناس جريمة يعرف انه بريء منها، او اختلق عليه ادلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. واذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الارهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الاكثر. واذا افضى فعل الافتراء الى حكم بالسجن المطلق او بالاعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الاقل. اما اذا نفذ حكم الاعدام، فتكون عقوبة المفتري الاعدام او السجن المطلق. واذا رجع المفتري قبل اية ملاحقة خففت العقوبة وفقا لما جاء في المادة (109) من هذا القانون.
ثانيا: تضاف مادتان جديدتان الى الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني المشار اليه، على النحو الاتلي:
المادة (137 مكررا): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اقدم قصدا باية وسيلة كانت على سد الطرقات العامة بما يؤدي الى منع عبورها او عدم سهولة السير عليها، ولا تقل العقوبة عن سبع سنوات اذا تعمد الفاعل منع عبور مركبات الاسعاف وما في حكمها او مركبات الامن العام، وفي جميع الاحوال لا تقل العقوبة عن عشر سنوات اذا اقترن الفعل بالتهديد باستخدام السلاح.
(المادة (137 مكررا 1): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال، كل من وجد في مكان عام مرتديا لثاما او قناعا، او استخدم اية وسيلة من شأنها ان تحول دون التعرف على ملامحه او هويته، اذا كان من شأن ذلك ان يؤدي الى الاخلال بالنظام العام.
أما التعديلات على قانون الاجراءات الجزائية فكانت كالآتي:
أولا: يستبدل بنصوص المواد ارقام (42، 48، 53، 63) من قانون الاجراءات الجزائية المشار اليه، النصوص الاتية:
المادة (42): لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن ان يأمر بالقبض على المتهم الحاضر اذا قامت ادلة قوية على ارتكابه الجريمة، فاذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي ان يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويثبت ذلك في المحضر.
المادة (48): في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون، اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالسجن لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من الادعاء العام ان يصدر امرا بالقبض على المتهم.
المادة (53): اذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرار او من التأثير في سير التحقيق، جاز لعضو الادعاء العام ان يصدر أمرا بحبسه احتياطيا. ولا يجوز الامر بالحبس الاحتياطي الا اذا كانت الواقعة جناية او جنحة معاقبا عليها بالسجن. ويجوز ان يشتمل أمر الحبش اضافة إلى البيانات الواردة في المادة (49) من هذا القانون على تكليف القائم على ادارة المكان المخصص للحبس قبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
المادة (63): لعضو الادعاء العام في أي وقت ان يصدر أمرا بالافراج عن المتهم متى وجد ان حبسه لم يعد له مبرر، او انه لا ضرر على التحقيق من اخلاء سبيله ولا يخشى فراره. واذا كان المتهم قد احيل إلى المحكمة المختصة فيكون الافراج عنه من اختصاصها، وفي جميع الاحوال يكون الافراج عن المتهم بضمان شخصي او بحجز وثائقه الرسمية او بتقديم ضمان مالي. ويكون تقديم الضمان المالي وجوبيا في الجرائم الواقعة على الاموال.
ثانيا: تضاف مادة جديدة الى قانون الاجراءات الجزائية المشار اليه على النحو الاتي:
المادة (52 مكررا): للمدعي العام او من يقوم مقامه ان يصدر أمرا بالمنع من السفر اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالسجن. ويكون الامر بالمنع من السفر مكتوبا ومؤرخا وموقعا ممن اصدره مع بيان صفته ويبين فيه اسم الشخص الممنوع من السفر وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الامر بالمنع من السفر، ومدته. ولصاحب الشأن او من ينوب عنه التظلم من امر المنع من السفر امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه واذا لم تجد ما يبرر صدور الامر وجب الغاؤه فورا.
منقووول ,,,,,,,,
سجن من شهر الى سنة لكل من اشترك في تجمهر مؤلف من عشرة اشخاص على الاقل بقصد الاخلال بالنظام العام، سجن من سنة الى 3 سنوات على ما اقدم باي وسيلة على سد الطرقات العامة،
السجن من 3 اشهر الى سنة لمن وجد في مكان عام مرتديا لثاما او قناعا او استخدم اي وسيلة تخفي ملامحه او هويته.
:
:
السؤال هنا :
اذا كان القانون هذا يردع كل مخالف ويحمي كل صاحب حق , فلماذا كان مخفي ..؟؟
أصدر قبل أسبوعين تقريبآ والشعب أغلب ليست لديه أي فكرة عنه ..؟؟
ما المغزى من ذلك ..؟؟
أضعف الايمان " نشره ف الصحف اليومية " بشكل اوسع ...!! ..... " عزام" .
أو إشاعات كاذبة او مغرضة أو بث دعايات مثيرة والاشتراك في التجمهر
أوضحت التعديلات التي أجريت على كل من قانون الجزاء العماني وقانون الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في المرسوم السلطاني السامي رقم 96/2011 ـ الصادر في 13 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق 11 من اكتوبر سنة 2011م ـ تفاصيل العقوبات المقررة على كل من حرض او اذاع او نشر عمدا في الداخل او الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة او اضعاف الثقة بمكانتها المالية، وعلى التجمهر بقصد الاخلال بالنظام العام وكذلك العقوبات على ضرب موظف والافتراء وسد الطرقات العامة وكل من وجد في مكان عام مرتديا لثاما او قناعا، اذا كان من شأن ذلك ان يؤدي الى الاخلال بالنظام العام.
التعديلات على كل من قانون الجزاء العماني وقانون الاجراءات الجزائية التي نص عليها المرسوم السلطاني السامي رقم 96/2011 الذي قضى بتعديل بعض احكام قانوني الجزاء العماني والاجراءات الجزائية والذي نص على أنه تجرى التعديلات المرفقة على كل من قانون الجزاء العماني وقانون الاجراءات الجزائية المشار اليهما، كما نص في مادته الثانية على انه يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة او يتعارض مع احكامهما، وعلى نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حيث كانت التعديلات على قانون الجزاء العماني كالآتي:
أولا: يستبدل بنصوص المواد ارقام (135، 137، 172، 182) من قانون الجزاء العماني المشار إليها، النصوص الاتية:
المادة (135) ط - في النيل من مكانة الدولة: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من حرض او اذاع او نشر عمدا في الداخل او الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة او اضعاف الثقة بمكانتها المالية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب)
المادة (137): ك - في التجمهر: (يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال كل من اشترك في تجمهر مؤلف من عشرة اشخاص على الاقل، بقصد الاخلال بالنظام العام. واذا استخدم العنف اثناء التجمهر يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال.
المادة (172): 2- ضرب الموظف: كل من ضرب موظفا او عامله بالعنف اثناء قيامه بوظيفته او بمناسبة قيامه بها او بسبب انتمائه اليها يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين. واذا وقع الاعتداء على احد اعضاء السلطة القضائية او المنتمين للسلطات الامنية والعسكرية تكون العقوبة السجن ستة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال. واذا كان الاعتداء من الخطورة بحيث يستوجب عقابا اشد من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، رفعت العقوبة وفقا للمادة (114) من هذا القانون.
المادة (182): 3- في الافتراء: يعد مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص: 1- اقدم باية وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم انها لم ترتكب او ابلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعمل انها لم ترتكب، او كان سببا لمباشرة التحقيق بها باختلاقه ادلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. 2- عزا الى احد الناس جريمة يعرف انه بريء منها، او اختلق عليه ادلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. واذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الارهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الاكثر. واذا افضى فعل الافتراء الى حكم بالسجن المطلق او بالاعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الاقل. اما اذا نفذ حكم الاعدام، فتكون عقوبة المفتري الاعدام او السجن المطلق. واذا رجع المفتري قبل اية ملاحقة خففت العقوبة وفقا لما جاء في المادة (109) من هذا القانون.
ثانيا: تضاف مادتان جديدتان الى الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني المشار اليه، على النحو الاتلي:
المادة (137 مكررا): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اقدم قصدا باية وسيلة كانت على سد الطرقات العامة بما يؤدي الى منع عبورها او عدم سهولة السير عليها، ولا تقل العقوبة عن سبع سنوات اذا تعمد الفاعل منع عبور مركبات الاسعاف وما في حكمها او مركبات الامن العام، وفي جميع الاحوال لا تقل العقوبة عن عشر سنوات اذا اقترن الفعل بالتهديد باستخدام السلاح.
(المادة (137 مكررا 1): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال، كل من وجد في مكان عام مرتديا لثاما او قناعا، او استخدم اية وسيلة من شأنها ان تحول دون التعرف على ملامحه او هويته، اذا كان من شأن ذلك ان يؤدي الى الاخلال بالنظام العام.
أما التعديلات على قانون الاجراءات الجزائية فكانت كالآتي:
أولا: يستبدل بنصوص المواد ارقام (42، 48، 53، 63) من قانون الاجراءات الجزائية المشار اليه، النصوص الاتية:
المادة (42): لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن ان يأمر بالقبض على المتهم الحاضر اذا قامت ادلة قوية على ارتكابه الجريمة، فاذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي ان يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويثبت ذلك في المحضر.
المادة (48): في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون، اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالسجن لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من الادعاء العام ان يصدر امرا بالقبض على المتهم.
المادة (53): اذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرار او من التأثير في سير التحقيق، جاز لعضو الادعاء العام ان يصدر أمرا بحبسه احتياطيا. ولا يجوز الامر بالحبس الاحتياطي الا اذا كانت الواقعة جناية او جنحة معاقبا عليها بالسجن. ويجوز ان يشتمل أمر الحبش اضافة إلى البيانات الواردة في المادة (49) من هذا القانون على تكليف القائم على ادارة المكان المخصص للحبس قبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
المادة (63): لعضو الادعاء العام في أي وقت ان يصدر أمرا بالافراج عن المتهم متى وجد ان حبسه لم يعد له مبرر، او انه لا ضرر على التحقيق من اخلاء سبيله ولا يخشى فراره. واذا كان المتهم قد احيل إلى المحكمة المختصة فيكون الافراج عنه من اختصاصها، وفي جميع الاحوال يكون الافراج عن المتهم بضمان شخصي او بحجز وثائقه الرسمية او بتقديم ضمان مالي. ويكون تقديم الضمان المالي وجوبيا في الجرائم الواقعة على الاموال.
ثانيا: تضاف مادة جديدة الى قانون الاجراءات الجزائية المشار اليه على النحو الاتي:
المادة (52 مكررا): للمدعي العام او من يقوم مقامه ان يصدر أمرا بالمنع من السفر اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالسجن. ويكون الامر بالمنع من السفر مكتوبا ومؤرخا وموقعا ممن اصدره مع بيان صفته ويبين فيه اسم الشخص الممنوع من السفر وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الامر بالمنع من السفر، ومدته. ولصاحب الشأن او من ينوب عنه التظلم من امر المنع من السفر امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه واذا لم تجد ما يبرر صدور الامر وجب الغاؤه فورا.
منقووول ,,,,,,,,
سجن من شهر الى سنة لكل من اشترك في تجمهر مؤلف من عشرة اشخاص على الاقل بقصد الاخلال بالنظام العام، سجن من سنة الى 3 سنوات على ما اقدم باي وسيلة على سد الطرقات العامة،
السجن من 3 اشهر الى سنة لمن وجد في مكان عام مرتديا لثاما او قناعا او استخدم اي وسيلة تخفي ملامحه او هويته.
:
:
السؤال هنا :
اذا كان القانون هذا يردع كل مخالف ويحمي كل صاحب حق , فلماذا كان مخفي ..؟؟
أصدر قبل أسبوعين تقريبآ والشعب أغلب ليست لديه أي فكرة عنه ..؟؟
ما المغزى من ذلك ..؟؟
أضعف الايمان " نشره ف الصحف اليومية " بشكل اوسع ...!! ..... " عزام" .